الشيخ عزيز الله عطاردي
292
مسند الإمام الباقر ( ع )
ثلث للبذر قال : لا يسمّى بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا [ 1 ] . 9 - عنه ، قال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : على أنّ عليهم المؤنة [ 2 ] . 53 - باب المضاربة والمزارعة 1 أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علىّ بن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ؟ ! [ 3 ] 2 - عنه باسناده ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اتّجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجرا فليس له الّا رأس ماله وليس له من الربح شيء [ 4 ] . 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن منصور ابن حازم ، عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالّذى أعطى ضامن [ 5 ] . 4 - عنه باسناده ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السّلام أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال
--> [ 1 ] البحار : 103 / 172 . [ 2 ] البحار : 103 / 173 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 185 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 190 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 190 .